فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ بِحَلْقِ لِحْيَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَجَرْحٍ) لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ (وَ) يُحَرَّمُ تَعْزِيرٌ (بِأَخْذِ مَالٍ أَوْ إتْلَافِهِ) لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم تعزير بحلق لحية، وقطع طرف، وجرح) ؛ لما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: " إياكم والمثلة في العقوبة وجز الرأس واللحية ". (و) يحرم أيضا التعزير بـ (أخذ مال أو إتلافه) .

١٧٬٤٥١

قال في " الإنصاف ": قال الأصحاب: ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله.

١٧٬٤٥٢

قال في "الفروع ": فيتوجه أن إتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز. انتهى.

ولأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.