فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ فَعَلَهُ خَوْفًا مِنْ الزِّنَا) أَوْ اللِّوَاطِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) كَمَا لَوْ فَعَلَهُ خَوْفًا عَلَى بَدَنِهِ بَلْ أَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن فعله خوفا من الزنا: فلا شيء عليه) ؛ لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يكن عليه شيء. ففعله خوفا على دينه أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه) ، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ،

٣٬٤٤١

يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه،

٣٬٤٤٢

وكذا أدخل فيه خوف وطء البهيمة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.