لَا إنْ أَتْلَفَهُ فِيهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ نَقْصِهِ بِذَبْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ
الشروح عليها
(لَا) يُقْطَعُ (إنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ الْمَسْرُوقَ (فِيهِ) أَيْ الْحِرْزِ (بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرَاقَةِ مَائِعٍ (أَوْ نَقْصِهِ بِذَبْحٍ) كَشَاةٍ قِيمَتُهَا نِصَابٌ فَذَبَحَهَا فِي الْحِرْزِ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَلَا يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ مِنْ الْحِرْزِ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا (أَوْ) نَقَصَهُ بِ (غَيْرِهِ) أَيْ: الذَّبْحِ بِأَنْ شَقَّ فِيهِ ثَوْبًا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ (ثُمَّ أَخْرَجَهُ) فَلَا قَطْعَ لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا إن أتلفه) أي: أتلف المسروق (فيه) أي: في الحرز (بأكل أو غيره)؛ كما لو كان مائعاً فأراقه، (أو نقصه بذبح) ؛ كما لو ذبح شاة قيمتها نصاب فنقصت بالذبح ثم أخرجها وقيمها دون نصاب لم يقطع؛ لأن من شرط وجوب القطع: أن يخرج المسروق من الحرز وقيمته حين إخراجه نصاب فأكثر، (أو غيره) أي: نقصه بغير الذبح بأن شق ثوباً قيمته نصاب فنقص بشقه عن النصاب، (ثم أخرجه) فلا قطع؛
لأنه لم يخرج من الحرز شيئاً قيمته نصاب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.