فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا قَطْعَ) بِسَرِقَةٍ (عَامِ مَجَاعَةٍ غِلَال لَمْ يَجِدْ) سَارِقٌ (مَا يَشْتَرِيهِ أَوْ) مَا (يَشْتَرِي بِهِ) نَصًّا قَالَ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يُبْذَلْ لَهُ وَلَوْ بِثَمَنٍ غَالٍ،

٦٬٠١١

وَفِي التَّرْغِيبِ: مَا يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ.

الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا قطع) بسرقة (عام مجاعة غلاءٍ: إن لم يجد) السارق (ما يشتريه، أو) لم يجد ما (يشتري به) . نص عليه. قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال.

١٧٬٥٠٥

وفي " الترغيب ": ما يحيي به نفسه.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.