فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) قَطْعَ بِسَرِقَةِ (مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ) لِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا قَطْعَ مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ.

وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ (إلَّا الْقِنَّ) نَصًّا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) قطع أيضاً بسرقة (مسلم من بيت المال)

، لقول عمر وابن مسمعود:

" من سرق من بيت المال فلا قطع. ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ".

١٧٬٥٠٩

وقال سعيد: حدثنا هشيم أنبأنا مغيرة عن الشعبي عن علي: " ليس على من سرق من بيت المال قطع " .

١٧٬٥١٠

قال في " التنقيح ": إلا العبد نصاً. قاله في " المحرر " وغيره. فلهذا

١٧٬٥١١

قلت: (إلا القنّ) . قال

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.