وَلَا بِسَرِقَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ مَالِ الْآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ
الشروح عليها
(وَلَا) قَطْعَ (بِسَرِقَةِ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ مَالِ الْآخَرِ وَلَوْ أُحْرِزَ عَنْهُ) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَجْبٍ وَيَبْسُطُ فِي مَالِهِ أَشْبَهَ الْوَلَدَ مَعَ الْوَالِدِ، وَكَمَا لَوْ مَنَعَهَا نَفَقَتَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) قطع أيضاً (بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر، ولو أُحرز عنه) على الأصح. روى ذلك سعيد عن عمر بإسناد جيد.
ولأن كلاً من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله. أشبه الولد مع الوالد، وكما لو منعها نفقتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا بسرقة زوجٍ أو زوجةٍ من مالِ الآخَرِ)
أما عدمُ القطع في جانب الزوجة، فواضحٌ؛ لشبهة أن نفقتها واجبةٌ في ماله ،
[وأن لها الأخذ من ماله] بغير إذنِه في بعض المواضع بقدر نفقتِها، ونفقةِ أولادِها الصغارِ ،
وأما عدمُه في جانب الزوج، فلا ينهض ما ذكروه علةً له، فليتدبر .
* قوله: (ولا بسرقة مسروقٍ منه، أو مغصوبٍ منه. . . إلخ) ؛ لأن له شبهةً في هتكِ الحرزِ من أجلِ أخذِ مالهِ ، وليس هذا مكررًا مع ما أسلفه في الثالث ؛ لأن المتقدم فيما إذا سرق المسروقَ منه، أو المغصوبَ منه نفسَ المال المسروق أو المغصوب، وهنا فيما إذا سرق غير المال المذكور، لكن من الحرز الذي فيه المال المذكور؛ للعلة المتقدمة، وهي أن له شبهةً في هتك ذلك الحرزِ، فتدبر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.