فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ بِإِقْرَارِ) السَّارِقِ (مَرَّتَيْنِ) لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا فَاعْتُبِرَ تَكْرَارُ الْإِقْرَارِ فِيهِ كَالزِّنَا أَوْ يُقَالُ: الْإِقْرَارُ أَحَدُ حُجَّتَيْ الْقَطْعِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ التَّكْرَارُ كَالشَّهَادَةِ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا بِمَا حَكَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّتَيْنِ (وَيَصِفَهَا) أَيْ: السَّرِقَةَ السَّارِقُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِاحْتِمَالِ ظَنِّهِ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَيْهِ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) بـ (إقرار) السارق (مرتين) ، لأنه إقرار يتضمن إتلافاً. فكان من شرطه التكرار؛ كحد الزنا، أو يقال: إن الإقرار أحد حجتي القطع. فيعتبر فيه التكرار؛ كالشهادة.

وقد روى القاسم بن عبدالرحمن أن علياً قال:" لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ". حكاها أحمد في رواية مهنا واحتج به. (ويصفُها) أي: يصف السارق السرقة في كل مرة؛ لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فوات شرط من شروطه. فيكون هذا الاحتمال شبهة في درء الحد عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.