فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ تَعْلِيقُهَا) أَيْ يَدِ السَّارِقِ الْمَقْطُوعَةِ (فِي عُنُقِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ) أَيْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ لِتَتَّعِظَ السُّرَّاقُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسُن تعليقها) أي: تعليق يد السارق المقطوعة (في عنقه) . زاد في " البلغة " و " الرعايتين " و " الحاوي ": (ثلاثة أيام إن رآه الإمام) ؛ ليتعظ بذلك اللصوص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* وقوله : (وسُنَّ تعليقُها في عنقه) انظر هذا مع قولهم: إنه لا يُعَيَّرُ بمعصية ،. . . . . . وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها ، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها .

* قوله: (إن رآه الإمام)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.