فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ) لِأَخْذِ الْمَالِ (وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضٌ) آخَرَ (تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ) كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قَتل) منهم (بعضٌ، وأحذ المال بعضٌ) آخر: (تحتَّم قتلُ الجميع وصلبُهم)؛ كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم. (وإن قتل فقط لقصد المال: قُتل حتماً، ولم يُصلب) يعني: أن المحاربين إذا قتلوا في المحاربة لقصد المال ولم يأخذوا قتلوا حتماً ولا يصلبون على الأصح؛

١٧٬٥٥٠

لأن الخبر المروي فيهم قال فيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلباً.

ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده. فيجب أن تكون عقوبتهم أعلظ.

١٧٬٥٥١

ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.