وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضٌ تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ
الشروح عليها
(وَإِنْ قَتَلَ بَعْضٌ) لِأَخْذِ الْمَالِ (وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضٌ) آخَرَ (تَحَتَّمَ قَتْلُ الْجَمِيعِ وَصَلْبُهُمْ) كَمَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلٌّ مِنْهُمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن قَتل) منهم (بعضٌ، وأحذ المال بعضٌ) آخر: (تحتَّم قتلُ الجميع وصلبُهم)؛ كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم. (وإن قتل فقط لقصد المال: قُتل حتماً، ولم يُصلب) يعني: أن المحاربين إذا قتلوا في المحاربة لقصد المال ولم يأخذوا قتلوا حتماً ولا يصلبون على الأصح؛
لأن الخبر المروي فيهم قال فيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يذكر صلباً.
ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل تزيد على الجناية بالقتل وحده. فيجب أن تكون عقوبتهم أعلظ.
ولو شرع الصلب هاهنا لاستويا.
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.