فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قُتِلَ) الدَّافِعُ (كَانَ شَهِيدًا) لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قتل كان شهيدا) ؛ لحديث أبي هريرة المتقدم.

تعليق

ولما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " . رواه الخلال بإسناده.

١٧٬٥٦٢

ومن يقاتل لا يخلو إما أن يقتل أو يُقتل،

١٧٬٥٦٣

فإذا كان شهيدا إذا قتل دل ذلك على جواز القتال، إذ لو لم يجز لكان مهلكا لنفسه.

١٧٬٥٦٤

وإذا قتله فلا ضمان عليه في قتله؛ لأنه قتل لدفع شر الصائل. فلم يجب به شيء؛ كقتل العادل الباغي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.