فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَضْمَنُ بَهِيمَةً صَالَتْ عَلَيْهِ) وَلَمْ تَنْدَفِعْ بِدُونِ قَتْلٍ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ، كَصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ صَائِلٍ بِجَامِعِ الصَّوْلِ (وَلَا) يَضْمَنُ (وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِ قَتْلٍ فَيَأْمُرُهُ رَبُّ الْمَنْزِلِ أَوَّلًا بِالْخُرُوجِ،

٦٬٠٤٣

فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ شَيْئًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ،

٦٬٠٤٤

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ضَرَبَهُ بِأَسْهَلَ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ،

٦٬٠٤٥

فَإِنْ انْدَفَعَ بِالْعَصَا لَمْ يَضْرِبْهُ بِحَدِيدٍ،

٦٬٠٤٦

وَإِنْ وَلَّى هَارِبًا لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ كَالْبُغَاةِ،

٦٬٠٤٧

وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً غَلِيظَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَرْشٌ لِأَنَّهُ كَفَى شَرَّهُ وَإِنْ ضَرَبَهُ فَقَطَعَ يَمِينَهُ فَوَلَّى هَارِبًا فَضَرَبَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ضَمِنَهَا

٦٬٠٤٨

بِخِلَافِ الْيَدِ، فَإِنْ مَاتَ بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ،

٦٬٠٤٩

فَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ قَطْعِ رِجْلِهِ فَقَطَعَ يَدَهُ الْأُخْرَى ; فَالْيَدَانِ غَيْرُ مَضْمُونَتَيْنِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يضمن بهيمة صالت عليه) إذا قتلها؛ كصغير ومجنون، لاشتراكهم في المجوز لدفع وهو الصول. (ولا) يضمن أيضا (من دخل منزله متلصصا) لكن لو أمره صاحب المنزل بالخروج فخرج لم يملك أن يفعل به شيئا؛ لأن المقصود إخراجه وقد خرج.

١٧٬٥٦٦

فلو لم يخرج فله ضربه بأسهل ما يعلم أو يظن أنه يندفع به،

١٧٬٥٦٧

فإن خرج بالعصا لم يكن له ضربه بالحديد.

١٧٬٥٦٨

وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه كالبغاة.

١٧٬٥٦٩

وإن ضربه ضربة غليظة لم يكن له عليه أرش، لأنه كفي شره.

١٧٬٥٧٠

وإن ضربه فقطيع يمينه فولى مدبرا فقطع رجله فالرجل مضمونة؛ لأنه في حال لا يحل له ضربه واليد غير مضمونة،

١٧٬٥٧١

فإن مات من سراية القطع فعليه نصف الدية.

١٧٬٥٧٢

وإن عاد إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى فاليدان غير مضمونتين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وسائرِ أقاربهِ . * قوله: (ولا من دخلَ منزلَه متلَصِّصًا) ؛ لكن [لو] أمره بالخروج، فخرج، كَفَّ عنه؛ لأن المقصودَ إخراجُه،

٣٬٤٩١

فإن لم يخرج، فله ضربُه بأسهلِ ما يظنُّ اندفاعَه به،

٣٬٤٩٢

فإن خرج بالعصا، لم يجز ضربُه بالحديد،

٣٬٤٩٣

وإن وَلَّى هاربًا، لم يملك قتلَه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.