فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَمْ يُبَحْ) جَنِينٌ خَرَجَ (مَعَ حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ إلَّا بِذَبْحِهِ) نَصًّا لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ بِحَيَاتِهِ. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ ذَكَاةُ أُمِّهِ فِيهِ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ. وَالنَّصْبُ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ذَكَاةِ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ الرَّفْعِ الْمَشْهُورَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولم يبح) جنين خرج (مع حياة) فيه (مستقرة إلا بذبحه) .نقله الجماعة عن أحمد لأنه؛ نفس أخرى وهو مستقل بحياته.

١٧٬٨٧٨

وعنه: هو كالمنخنقة؛ لأن الجنين بالمنخنقة. أشبه بغيرها من ذوات الأسباب.

١٧٬٨٧٩

وعنه: يحل بموته قريبا. وفي قياس " الواضح " لابن عقيل ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه؛ لأن الأصل الحظر.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد عقر ووقع في ماء:

" لا تأكله لعل الماء أعان على قتله " . فهذا

١٧٬٨٨٠

تنبيه. انتهى.

وقوله صلى الله عليه وسلم:" ذكاة الجنين ذكاة أمه "،من رفع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ذكاة أمه. فلا يحتاج الجنين إلى تذكية. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

١٧٬٨٨١

ومن نصب قدره كذكاة الجنين فلما حذف الجار نصب.

فعلى هذا يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنف. لكن قدره ابن مالك في رواية النصب على أن المعنى ذكاة الجنين في ذكاة أمه فيكون موافقاً لرواية الرفع المشهورة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.