فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ: الصَّيْدُ (أَفْضَلُ مَأْكُولٍ) لِأَنَّهُ مِنْ اكْتِسَابِ الْحَلَالِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في "التبصرة" واقتصر عليه في " الفروع ". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

غيرِ مقدورٍ عليه . * قوله: (وهو أفضلُ مأكول) ؛ لأنه من كتساب المباح الخالي عن الشبهة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.