فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ يَزِدْ) الْجَارِحُ (فِي طَلَبِهِ) أَيْ: الصَّيْدِ (بِزَجْرِهِ) فَيَحِلُّ حَيْثُ سَمَّى عِنْدَ زَجْرِهِ وَجَرَحَ الصَّيْدَ لِأَنَّ زَجْرَهُ أَثَّرَ فِي عَدْوِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَرْسَلَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ما لم يزد) الجارح (في طلبه) أي: طلب الصيد (بزجره) أي: بأن يزجره ربه، ويسمي عند زجره، فيقتل الصيد، فإنه يحل على الأصح.

١٧٬٩٤٣

قال في " المغني ": وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه أبيح صيده. وبه قال أبو حنيفة.

١٧٬٩٤٤

وقال الشافعي: لا يباح. وعن مالك كالمذهبين.

ولنا: أن زجره أثر في عدوه. فصار؛ كما لو أرسله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو زجره) غاية.

* قوله: (ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه) ؛. . . . . . أي: مع التسمية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.