فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ صَيْدُ) الطَّيْرِ (بَشْبَاشٍ وَهُوَ طَائِرٌ) كَالْبُومَةِ (تُخَيَّطُ عَيْنَاهُ وَيُرْبَطُ) لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لِلْحَيَوَانِ (وَ) يُكْرَهُ أَنْ يُصَادَ صَيْدٌ (مِنْ وَكْرِهِ) لِخَوْفِ الْأَذَى وَ (لَا) يُكْرَهُ صَيْدُ (الْفَرْخِ) مِنْ وَكْرِهِ (وَلَا) يُكْرَهُ (الصَّيْدُ لَيْلًا أَوْ بِمَا يُسْكِرُ) الصَّيْدَ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره) صيد الطير (بشباش وهو: طير تُخيَّطُ عيناه ويربط) ؛ لأن في ذلك تعذيباً للحيوان. (و) يكره أيضاً أن يصاد صيد (من وكره) على الأصح. (لا الفرخ) من وَكْره، (ولا الصيد ليلاً، أو بما يُسكر) الصيد. نص على ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.