فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) لَوْ نَذَرَ صَوْمَ (سَنَةٍ فِي) لُزُومِ (تَتَابُعٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَصُومُ) مَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ (اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وَ) سِوَى (أَيَّامِ النَّهْيِ) أَيْ: يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِانْصِرَافِ نَذْرِهِ إلَى صَوْمِ سَنَةٍ كَامِلَةٍ بِالنَّذْرِ (وَلَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فَيَقْضِي) عِوَضَ رَمَضَانَ وَأَيَّامِ النَّهْيِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا سنة) لو نذر صوم سنة (في) وجوب (تتابع) في الأصح. (ويصوم) من نذر صوم سنة (اثني عشر شهرًا، سوى) أي: غير (رمضان وأيام النهي) وهو يوما العيدين وأيام التشريق؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنة كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا فلزمه ذلك. (ولو شرط التتابع) في الأصح (فيقضي) ؛ لأن نذره انصرف إلى صوم سنه كاملة بالنذر وهي اثني عشر شهرًا كاملة فلزمه قضاء رمضان وأيام النهي كذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. * قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.