فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٣٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٦٠ج ٥ ص ٢٦٠

وَمَنْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ عُرْيَانًا أَوْ الْحَجِّ حَافِيًا حَاسِرًا وَنَحْوَهُ وَفَّى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ وَيُكَفِّرُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ عُرْيَانًا أَوْ الْحَجِّ حَافِيًا حَاسِرًا وَنَحْوَهُ) كَالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ أَوْ حَرِيرٍ (وَفَّى بِهَا) أَيْ: الطَّاعَةِ الْمَنْذُورَةِ (عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ) كَمَا لَوْ أَطْلَقَ (وَتُلْغَى تِلْكَ الصِّفَةُ) لِحَدِيثِ عِكْرِمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا، قَالَ: فَمُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ. وَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فَقَالَ: أَطْلِقَا قِرَانَكُمَا» (وَيُكَفِّرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُ النَّذْرِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَإِنْ أَفْسَدَ حَجًّا نَذَرَهُ مَاشِيًا قَضَاهُ كَذَلِكَ

٦٬٢٤٦

وَكَذَا لَوْ فَاتَهُ وَيَسْقُطُ لِفَوَاتِهِ تَوَابِعَ الْوُقُوفِ مِنْ مَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَرَمْيِ جِمَارٍ وَيَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ وَيَمْضِي فِي حَجٍّ فَاسِدٍ مَاشِيًا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نذر طاعة على وجه منهيٍّ عنه؛ كالصلاة عُريانًا، أو الحج حافيًا حاسِرًا، ونحوه) ؛ كالصلاة بثوب نجس: (وفَّى بها) أي: بالطاعة المنذورة (على الوجه المشروع، وتُلغَى تلك الصفة) ؛ لما روى عكرمه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فحانت منه نظرة.

١٨٬٢٣٦

فإذا امرأة ناشرة شعرها. [فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله لِلَّهِ نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروها فلتغطي رأسها ولتركب] " .

و" مرّ برجلين مقرونين. فقال: أطلقا قرانكما (٢) ". (ويُكفّر) في الأصح؛ لإخلاله بصفة نذره وإن كان غير مشروع؛ كما لو كان أصل النذر غير مشروع.

١٨٬٢٣٧

وإن أفسد الحج المنذور ماشيًا وجب القضاء ماشيًا؛ لأن القضاء يكون على صفة الأداء،

١٨٬٢٣٨

وكذلك إن فاته الحج، لكن إن فاته الحج سقط توابع الوقوف من المبيت بمزدلفه ومنى والرمي وتحلَّلَ بعمرة، ويمضي في الحج الفاسد ماشيًا حتى يحل منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولا يلزمه حبوًا . * [قوله: (ويكفِّر) تغليظًا عليه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.