فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٢٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٧٠ج ٥ ص ٢٧٠

فَيَأْتِي الْجَامِعَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلًا وَيَأْمُرُ بِعَهْدِهِ فَيُقْرَأُ عَلَى النَّاسِ ووَيُقِلُّ مِنْ كَلَامِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيَأْتِي الْجَامِعَ فَيُصَلِّيَ) فِيهِ (رَكْعَتَيْنِ) تَحِيَّتَهُ (وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلًا) الْقِبْلَةَ لِأَنَّ خَيْرَ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ (وَيَأْمُرُ) الْقَاضِي (بِعَهْدِهِ فَيُقْرَأُ عَلَى النَّاسِ) لِيَعْلَمُوا تَوْلِيَتَهُ وَاحْتِفَاظَ الْإِمَامِ عَلَى اتِّبَاعِ الْأَحْكَامِ وَقَدْرَ الْمُوَلَّى بِفَتْحِ اللَّامِ عِنْدَهُ وَحُدُودَ وِلَايَتِهِ وَمَا فُوِّضَ إلَيْهِ الْحُكْمُ فِيهِ. (وَ) يَأْمُرُ بِمَنْ يُنَادِيهِمْ بِيَوْمِ جُلُوسِهِ لِلْحُكْمِ لِيَعْلَمَهُ مَنْ لَهُ حَاجَةٌ فَيَأْتِيَ فِيهِ (وَيُقِلُّ مِنْ كَلَامِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ) لِلْكَلَامِ لِأَنَّهُ أَهْيَبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ركعتين، ويجلس مستقبلاً) القبلة، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، (ويأمُرُ) القاضي (بعهده فيُقرأُ على الناس) ؛ ليعلموا توليته، ويعلموا احتفاظ الإمام على اتباع أحكام الشرع والنهي عن مخالفته، وقدر المولَّى بفتح اللام عنده، ويعلموا حدود ولايته وما فُوض إليه الحكم فيها. (و) يأمرُ (بمن يناديهم بيوم جلوسه للحكم) ، ليعلم من له حاجة ليأتي إليه يوم جلوسه للحكم. (ويُقلُّ من كلامه إلا لحاجة) إلى الكلام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.