فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُوصِي) الْقَاضِي وُجُوبًا (الْوُكَلَاءَ وَالْأَعْوَانَ بِبَابِهِ بِالرِّفْقِ بِالْخُصُومِ وَقِلَّةِ الطَّمَعِ) لِئَلَّا يَضُرُّوا بِالنَّاسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويوصّي) القاضي وجوباً (الوكلاء والأعوان) الذين (ببابه بالرّفق بالخصوم، وقلَّة الطمع) ؛ لأن في ضد ذلك ضرراً بالناس. فيجب أن يوصيهم بما يزول به الضرر عن الناس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.