فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ) لِقَاضٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ (أَنْ يَتَّخِذَ كَاتِبًا) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرَهُمَا» وَلِكَثْرَةِ اشْتِغَالِ الْحَاكِمِ بِنَفْسِهِ وَنَظَرِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَا يُمْكِنُهُ تَوَلِّي الْكِتَابَةِ بِنَفْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُباح) للقاضي، قال في " المبدع ": والأشهر: أنه يسن له، (أن يتخذ كاتباً) ، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان " . وغيرهما. ولأن الحاكم يكثر اشتغاله ونظره في أمر الناس. فلا يمكنه أن يتولى الكتابة بنفسه.

١٨٬٣٩٣

وإن أمكنه الكتابة بنفسه جاز له اتخاذ الكاتب. والاستنابة في الكتابة أولى من توليها بنفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.