فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحُكْمُهُ) أَيْ الْقَاضِي (بِشَيْءٍ) كَبَيْعِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ (حُكْمٌ بِلَازِمِهِ) أَيْ الشَّيْءَ الْمَحْكُومَ بِهِ وَهُوَ بُطْلَانُ الْعِتْقِ فِي الْمِثَالِ ; لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَلَا يَحْكُمُ غَيْرُهُ بِخِلَافِهِ ; لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِحُكْمِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحكمُه) أي: حكم القاضي (بشيء حكمُ بلازِمه) أي: بلازم ذلك الشيء المحكوم به.

١٨٬٤١٠

قال في " الإنصاف ": ذكره الأصحاب في المفقود.

١٨٬٤١١

قال في " الفروع ": ويتوجه وجه. يعني: أن الحكم بالشيء لا يكون حكماً بلازمه.

١٨٬٤١٢

وقال في " الانتصار " في لعان عبدٍ: في إعادة فاسق شهادته لا تقبل؛ لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز.

١٨٬٤١٣

بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما.

١٨٬٤١٤

وقال في " الانتصار " أيضاً في شهادة في نكاح: لو قبلت لم يكن نقضاً للأول،

١٨٬٤١٥

فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهراً كقبول سائر شهاداته،

١٨٬٤١٦

وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضاً للقضاء الأول، بل ردت للتهمة؛ لأنه صار خصماً فيه فكأنه شهد لنفسه أو لوليه.

١٨٬٤١٧

وقال في " المغني ": ردّ شهادة الفاسق باجتهاده فقبولها نقض له .

١٨٬٤١٨

وقال الإمام أحمد في رد عبد: لأن الحكنم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم.

١٨٬٤١٩

وإن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقضر؛ لأن الأصل جريه على العدل والصحة. ذكره المصنف في " المغني " في آخر فصول من ادعى شيئاً في يد غيره. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.