فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَعَ جَهْلِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ بِلَا عُذْرٍ يُخَلَّى) سَبِيلَهُ، (وَالْأَوْلَى) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (بِكَفِيلٍ) احْتِيَاطًا.

٦٬٣٣٣

قُلْت: وَلَعَلَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ حَبْسَهُ بِدَيْنٍ شَرْعِيٍّ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ إطْلَاقُهُ إلَّا إذَا أَدَّى أَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ كَمَا فِي بَابِ الْحَجْرِ.

[فَصْلٌ الْقَاضِي إذَا أَتَمَّ أَمْر الْمَحْبُوسِينَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ لَا وَلِيَّ لَهُمْ] فَصْلٌ ثُمَّ إذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِ

معونة أولي النهىابن النجار

(بكفيل) ] .

قال في " الإنصاف ": لو كان خصمه غائباً: أبقاه حتى يبعث إليه على الصحيح من المذهب. قدمه في " الفروع " و" الرعايتين ".

١٨٬٥٠٧

وقيل: يخلى سبيله؛ كما لو جهل مكانه، أو تأخر بلا عذر.

١٨٬٥٠٨

قلت: وهو ضعيف.

وقال في " الفروع ": والأولى: أن لا يطلقه إلا بكفيل. واختاره في" الرعا ية ".

١٨٬٥٠٩

قلت: وهو عين الصواب إذا قلنا: يطلق. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.