وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ) ، أَيْ نُصِبَ لِيُنَازِعَ صُورَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض أصحابنا بخصمٍ مسخَّر.
١٨٬٥٦٣قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك: إما أن نُثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة- وقاله بعضُ أصحابنا-
١٨٬٥٦٤وإما أن يُسمَعا ويحكم بلا خصم. وذكره بعض المالكية و) بعض
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.