فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخَصْمٍ مُسَخَّرٍ) ، أَيْ نُصِبَ لِيُنَازِعَ صُورَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض أصحابنا بخصمٍ مسخَّر.

١٨٬٥٦٣

قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا وأصل مالك: إما أن نُثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة- وقاله بعضُ أصحابنا-

١٨٬٥٦٤

وإما أن يُسمَعا ويحكم بلا خصم. وذكره بعض المالكية و) بعض

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.