فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا (تَحْرِيرُهَا) يُرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( «إنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» ) وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويشترط) لصحتها شروط:

الأول: (تحريرها) ؛ لأن الحكم مرتب عليها؛ ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم:"وإنما (١) أقضي على نحو ما أسمع " .

١٨٬٥٦٥

ومتى لم تحرر الدعوى لم يمكن الحكم عليها فوجب تحريرها لذلك.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.