وَيُشْتَرَطُ تَحْرِيرُهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا (تَحْرِيرُهَا) يُرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( «إنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» ) وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويشترط) لصحتها شروط:
الأول: (تحريرها) ؛ لأن الحكم مرتب عليها؛ ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم:"وإنما (١) أقضي على نحو ما أسمع " .
١٨٬٥٦٥
ومتى لم تحرر الدعوى لم يمكن الحكم عليها فوجب تحريرها لذلك.
إذا تقرر هذا
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.