فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) الدَّعْوَى (بِتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَاسْتِيلَادٍ) لِصِحَّةِ الْحُكْمِ بِهَا،

٦٬٣٦٤

وَإِنْ تَأَخَّرَ أَثَرُهَا.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح) الدعوى (بتدبير وكتابة واستيلاد) ، لصحة الحكم بذلك.

الشرط الخامس: أن تكون الدعوى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.