فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِلُهَا) أَيْ الْيَمِينَ مُنْكِرٌ (بِاسْتِثْنَاءٍ) ; لِأَنَّهُ يُزِيلُ حُكْمَهَا

٦٬٣٩٧

قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَكَذَا بِمَا لَا يُفْهَمُ،

٦٬٣٩٨

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يَنْفَعُهُ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْحَاكِمُ الْمُحَلِّفُ لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يَصِلُها) أي: يصل الحالف اليمين (باستثناء) .

١٨٬٦٣٤

قال في " الإنصاف ": يشترط في اليمين أن لا يصلها باستثناء.

١٨٬٦٣٥

وقال في " المغني ": وكذا بما لا يفهم؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين.

١٨٬٦٣٦

وقال في " الترغيب ": هي يمين كاذبة.

١٨٬٦٣٧

وقال في "الرعاية": لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.