فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ) أَيْ الْحَاكِمِ فِي حُكْمِهِ (فِي إتْلَافٍ بِمُخَالَفَةِ) دَلِيلٍ (قَاطِعٍ) لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، (أَوْ) بَانَ (خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا) لِلْفُتْيَا بِإِتْلَافٍ كَقَتْلٍ فِي شَيْءٍ ظَنَّاهُ رِدَّةً أَوْ قَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا أَوْ جَلْدٍ بِشُرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ جَلْدٌ كَشَارِبٍ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ حَدَّهُ فَمَاتَ، (ضَمِنَا) أَيْ الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِمَا كَمَا لَوْ بَاشَرَاهُ.

[فَصْلٌ مَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا] فَصْلٌ وَمَنْ غَصَبَهُ إنْسَانٌ مَالًا جَهْرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بان خطؤه) . أي: خطأ لحاكم في حكمه (في إتلافٍ بمخالفة) دليل (قاطع) يعني: لا يحتمل التأويل، (أو) بان (خطأُ مفتٍ ليس أهلاً) بإتلافٍ؛ كقتل في شيء ظناه ردة، أو قطع في سرقة لم يجب فيها قطع، أوتلف ما يسري إليه جلد غير واجب؛ كشارب مسكر كرهاً حدّه فمات: (ضمِنَا) أي: الحاكم والمفت ما تلف بالحكم أو الإفتاء؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما. فضمناه؛ كما لو باشرا ذلك بأيديهما.

***

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه صار يتيقن تحريم وطئها . * قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ) ، وهو الذي لا يحتمل التأويل ؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.

قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.