وَالِاحْتِيَاطُ خَتْمُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَالِاحْتِيَاطُ خَتْمُهُ بَعْدَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمَا) صَوْنًا لِمَا فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والاحتياط: ختمه بعد أن يُقرأ عليهما، ولا يُشترط) الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الختم.
١٨٬٧٥٢
وقال أبو حنيفة: لا يقبل الكتاب حتى يشهد شاهدان على ختم القاضي.
ولنا " أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً إلى قيصر ولم يختمه. فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم " . واقتصاره أوّلاً على الكتاب دون الختم دليل على أن الختم ليس بشرط في القبول. وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ كتابه.
ولأن العدلين شهدا بما في الكتاب وعرفا ما فيه. فوجب قبوله؛ كما لو وصله مختوماً وشهدا بالختم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.