فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَحْكُمُ) الْقَاضِي (عَلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ) بِأَنْ قَالَا: نَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ صِفَتُهُ كَذَا

٦٬٤٥٥

وَكَذَا إنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ هَذَا كَذَا (حَتَّى يُسَمَّى) وَيُنْسَبَ، وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ (أَوْ) حَتَّى (تَشْهَدَ) الْبَيِّنَةُ (عَلَى عَيْنِهِ) لِيَزُولَ اللَّبْسُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحكم) القاضي (على مشهود عليه بالصفة) بأن قال الشهود: نشهد على رجل صفته كذا

١٨٬٧٥٥

وكذا أنه اقترض من هذا كذا (حتى يُسمَّى) يعني: وينسب.

قال في"الفروع": وظاهر كلامهم: أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة. قال يعني: المجد في"المنتقى"في صلح الحديبية: فيه أن المشهود عليه إذا عُرف باسمه واسم أبيه أغنى عن ذكر الجد.

١٨٬٧٥٦

وكذا ذكره غيره أي: غير المجد. (أو) حتى (تشهد) البينة (على عينه) ؛ ليزول اللبس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة) ؛ (بأن قالا (٧): نشهد على رجل صفتُه كذا

٣٬٦٨٨

وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.