وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ،
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةٍ لَمْ يُعْلَمْ تَلَقِّيهَا مِنْ الِاسْتِفَاضَةِ، وَمَنْ قَالَ شَهِدْتُ بِهَا) أَيْ الِاسْتِفَاضَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويلزم الحكم بشهادةٍ لم يُعلم تلقّيها من الاستفاضة.
ومن قال: شهدتُ بها، ففَرْع).
هذه عبارة "الفروع" و"التنقيح".وعبارة " المستوعب ": ومتى لم يعلم الحاكم أنها تلقيت من طريق الخبر لزمه قبولها والحكم بها قولاً واحداً.
وفي " المغني ": شهادة أصحاب المسائل- يعني: عن الشهود - شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة. فيكتفى بمن يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة.
وفي " الترغيب ": ليس فيها
فرع.
وفي " التعليق " وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد.
قال في " الفروع ": وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف. وذكر ابن الزاغونى: إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان، أو أنه ابنه، او أنها زوجته، فهي شهادة الاستفاضة، وهي صحيحة.
وكذا أجاب أبو الخطاب: يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة. وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قُبلت في الوفاة والنسب جميعاً. ونقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته. ونقل معناه جعفر، وهو غريب.
وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق. ذكره في " الأحكام السلطانية "، وذكر القاضي: أن القاضي يحكم بالتواتر. انتهى كلامه في " الفروع ".
* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة]: أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.