فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُعْتَبَرُ (فِي) شَهَادَةٍ بِ (قَتْلٍ ذُكِرَ الْقَاتِلِ وَأَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفٍ) فَقَتَلَهُ (أَوْ جَرَحَهُ فَقَتَلَهُ، أَوْ) شَهِدَ أَنَّهُ (مَاتَ مِنْ ذَلِكَ) الْجُرْحِ، (وَلَا يَكْفِي) أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ (جَرَحَهُ فَمَاتَ) لِجَوَازِ مَوْتِهِ بِغَيْرِ جُرْحِهِ،.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يعتبر في الشهادة (في قتل: ذكرُ القاتل، و) أن يذكر (أنه ضربه بسيف) فمات، (أوجرحه فقتله، أو) يشهد أنه (مات من ذلك) الجرح. (ولا يكفي) أن يشهد أنه (جَرحه فمات) ؛ لجواز أن يكون مات بغير هذا. وقد روي عن شريح " أنه شهد عنده رجل فقال: اتكأ عليه بمرفقه فمات. فقال شريح: فمات منه أوقتله. فأعاد القول الأول. وأعاد عليه شريح سؤاله فلم يقل: فقتله أومات منه. فقال له شريح: قم فلا شهادة لك ". رواه سعيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في الجملة؛ لأن الجرحَ أعمُّ من أن يكون موحِيًا ، أو غيرَ موحٍ؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.