فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ (وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ) لِثُبُوتِ الْقَتْلِ،

٦٬٥٩٩

(وَمَتَى حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْفِعْلِ) أَيْ الْقَتْلِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما) أي: مع أحد الشاهدين، (ويأخذ الدية) ، سواء حلف مع الشاهد بالقتل، أومع الشاهد على الإقرار به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.