فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شَهِدَا) أَيْ الْعَدْلَانِ (عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ) أَيْ أُمُّهُمَا (تَحْتَهُ) أَيْ أَبِيهِمَا قَبْلًا، (أَوْ) شَهِدَا عَلَيْهِ بِ (طَلَاقِهَا) أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا (قَبْلًا) ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شهدا) أي: شهد عدلان (على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته) أي: وأمهما تحت أبيهما، (أو) بـ (طلاقها: قبلا) في الأصح.

١٩٬٢٤٠

قال في " الفروع ": وأنشهدا على أبيهما بقذف ضوة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في "المنتخب".وفي "المغني" في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع. انتهى.

١٩٬٢٤١

قال في " الإنصاف ": قطع الشارح بقبولها فيهما، وقطع الناظم بقبولها في الثانية.

١٩٬٢٤٢

وفي " المغني ": في الثانية وجهان. قاله في " الفروع ".

١٩٬٢٤٣

قلت: قطع في " المغني " بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي:

ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * بابُ موانعِ الشهادة * قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك [تهمة] توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛

٣٬٧٥٧

بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.