وَإِنْ شَهِدَا عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ تَحْتَهُ أَوْ طَلَاقِهَا قَبْلًا
الشروح عليها
(وَإِنْ شَهِدَا) أَيْ الْعَدْلَانِ (عَلَى أَبِيهِمَا بِقَذْفِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا وَهِيَ) أَيْ أُمُّهُمَا (تَحْتَهُ) أَيْ أَبِيهِمَا قَبْلًا، (أَوْ) شَهِدَا عَلَيْهِ بِ (طَلَاقِهَا) أَيْ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا (قَبْلًا) ; لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى أَبِيهِمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن شهدا) أي: شهد عدلان (على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته) أي: وأمهما تحت أبيهما، (أو) بـ (طلاقها: قبلا) في الأصح.
قال في " الفروع ": وأنشهدا على أبيهما بقذف ضوة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في "المنتخب".وفي "المغني" في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع. انتهى.
قال في " الإنصاف ": قطع الشارح بقبولها فيهما، وقطع الناظم بقبولها في الثانية.
وفي " المغني ": في الثانية وجهان. قاله في " الفروع ".
قلت: قطع في " المغني " بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي:
ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا. انتهى.
* * * بابُ موانعِ الشهادة * قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك [تهمة] توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛
بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.