فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ شَهِدَ سِتَّةٌ بِزِنًا) فَرُجِمَ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا (أَوْ) شَهِدَ (أَرْبَعَةٌ) بِزِنًا (وَاثْنَانِ) مِنْ غَيْرِهِمْ (بِإِحْصَانِ) زَانٍ (فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا) أَيْ السِّتَّةُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ (لَزِمَتْهُمْ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا) لِأَنَّهُ قُتِلَ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو شهد ستة بزنا) فزجم المشهود عليه ثم رجعوا، (أو) شهد (أربعة) بالزنا (واثنان) من غيرهم (بإحصان) أي: إحصان: المشهود عليه بالزنا، (فرجم ثم رجعوا) أي: رجع الشهود الستة عن شهادتهم في الصورتين: (لزمتهم الدية أسداسا) ؛لأن قتله حصل بشهادة الجميع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.