فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٩٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٨٣ج ٥ ص ٣٨٣

وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي أَوْ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ أَوْ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ كَذَلِكَ أَشْهَدُ صَحَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ أَشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي أَوْ) قَالَ (مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ) بِشَهَادَةٍ (أَشْهَدُ بِمِثْلِ مَا شَهِدَ بِهِ) لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْمَالِ وَالْإِبْهَامِ (أَوْ) أَيْ وَإِنْ قَالَ (وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ) قَالَ (كَذَلِكَ أَشْهَدُ صَحَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ) لِاتِّضَاحِ مَعْنَاهُ. فِي النُّكَتِ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِي الْجَمْعِ أَوْلَى.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو قال) الشاهد: (أشهدُ بما وضعتُ به خطّي، أو مّن تقدَّمَه غيرُه) بشهادة: (أشهدُ بمثل ما شَهد به، أو: وبذلك) أشهد (أو كذلك أشهد صحَّ في الأخيرتين) وهما قوله: وبذلك أشهد، أو كذلك أشهد (فقط) .

١٩٬٣٥٨

قال في " الإنصاف ": لو شهد شاهد عند حاكم، فقال آخر: أشهد بمثل ما شهد به، أو بما وضعت به خطي، أو وبذلك أشهد، أو

١٩٬٣٥٩

وكذلك أشهد، فقال في " الرعاية ": يحتمل أوجهاً: الصحة، وعدمها.

١٩٬٣٦٠

والثالث: يصح في قوله: وبذلك أشهد،

١٩٬٣٦١

وكذلك أشهد.

قال: وهو أشهر وأظهر. انتهى.

١٩٬٣٦٢

وقال في " النكت ": والقول بالصحة في الجميع أولى.

واقتصر في " الفروع " على حكاية ما في " الرعاية ".

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بمثلِ ما شهد به) ؛ أي: لم يصح فيها، ولا فيما قبلها؛ بدليل بقية كلامه ، فتدبَّر.

* قوله: (صح في الأخيرتين فقط) ؛ أعني : قوله: "بذلك، أو كذلك".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.