فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ادَّعَى) مَنْ أَنْبَتَ وَقَدْ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ أَوْ لَا (أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ ذَلِكَ وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن) أدر من أنبت و (ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء، لا ببلوغ لم يقبل) منه ذلك ولزمه ما أقر به.

١٩٬٤٠٩

قال في " الفروع ": ذكره الشيخ في " فتاويه " واقتصر عليه.

ووجه ذلك: أن الأصل عدم ما يدعيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.