فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ قَضَوْهُ) وُجُوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ) لِتَعَلُّقِهِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ جَانٍ فَلَهُ تَسْلِيمُهَا وَبَيْعُهَا فِيهِ وَالْوَفَاءُ مِنْ مَالٍ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدَّيْنُ.

٦٬٧٠٨

وَكَذَا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ مَيِّتٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر ورثة يدين على مورثهم: قضوه) وجوبا (من تركته) يعني: إن خلف الميت تركة.

١٩٬٤٦٦

فإن لم يخلف تركة لم يلزمه الوارث شيئا؛ لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان ميتا.

١٩٬٤٦٧

وإن خلف تركة تعلق الدين بها تعلق جناية،

١٩٬٤٦٨

فإن أحب الوارث تسليمها في الدين فله ذلك،

١٩٬٤٦٩

وإن أحب استخلاصها ووفاء الدين من ماله فله ذلك. ويلزمه أقل الأمرين من قيمة التركة أو قدر الدين بمنزلة الجانى.

١٩٬٤٧٠

وكذا إذا ثبت الدين ببينة أو إقرار الميت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.