فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤١٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٩٨ج ٥ ص ٣٩٨

وَإِنْ قَالَ اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ اشْتَرِ أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا أَوْ فَرَسِي هَذِهِ أَوْ أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ أَوْ هَلْ لِي أو ألي عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ أَوْ عَلَيَّ إلَّا فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) شَخْصٌ لِآخَرَ (اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا) فَقَالَ نَعَمْ (أَوْ) قَالَ لَهُ (اشْتَرِ) ثَوْبِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ (أَوْ) قَالَ لَهُ (سَلِّمْ إلَيَّ ثَوْبِي هَذَا) فَقَالَ نَعَمْ (أَوْ) قَالَ لَهُ سَلِّمْ إلَيَّ (فَرَسِي هَذِهِ) فَقَالَ نَعَمْ (أَوْ) قَالَ لَهُ أَعْطِنِي أَوْ سَلِّمْ إلَيَّ (أَلْفًا مِنْ الَّذِي عَلَيْكَ) فَقَالَ نَعَمْ (أَوْ) قَالَ لَهُ (هَلْ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ؟ فَقَالَ نَعَمْ) فَقَدْ أَقَرَّ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ (أَوْ) قَالَ (أَمْهِلْنِي يَوْمًا أَوْ) أَمْهِلْنِي (حَتَّى أَفْتَحَ الصُّنْدُوقَ) فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ لِأَنَّ طَلَبَ الْمُهْلَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ (أَوْ) قَالَ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ) فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَرْفَعُهُ كُلَّهُ وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ الْإِقْرَارِ فَلَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَبَطَلَ مَا وَصَلَهُ بِهِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَلْفًا وَكَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (لَا تَلْزَمُنِي إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْأَلْفِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ رَفْعَ الْإِقْرَارِ عَلَى أَمْرٍ لَا يُعْلَمُ فَلَمْ يَرْتَفِعْ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي (إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ) فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) قَالَ لَهُ (عَلَيَّ إلَّا) أَنْ أَقُومَ (فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ) لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) إنسان لآخر: (اقضني ديني عليك ألفا) فقال: نعم، (أو) قال له: (اشتر) ثوبي هذا فقال: نعم، (أو) قال له: (أعطني) ثوبي هذا فقال: نعم، (أو) قال له: (سلم إلي ثوبي هذا) فقال: نعم، (أو) قال له: سلم إلي (فرسي هذه) فقال: نعم، (أو) قال له: أعطني (ألفا من الذي عليك) فقال: نعم، (أو) قال له: (هل لي) عليك ألف؛ فقال: نعم، (أو) قال له: (ألي عليك ألف؛ فقال: نعم) فقد أقر له؛

لأن نعم للتصديق. (أو) فقال له: (أمهلني يوما أو) أمهلني (حتى أفتح الصندوق) فقد أدر له؛ لأن طلبه الإمهال يقتضى أن الحق عليه. (أو) قال: (له علي ألف إن شاء الله) فقد أقر له به. نص على ذلك أحمد؛ لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى عير الإقرار. فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به؛ كما لو قال له علي ألف إلا ألفا. ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكم آخر ولا يقتضي دفع الحكم.

أشبه ما لو قال: له علي ألف في مشيئة الله. (أو) قال: له علي ألف (لا تلزمني إلا أن يشاء الله) فقد أقر له بالألف؛ لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم فلم يرتفع. (أو) قال: له علي الف لا تلزمني (إلا أن يشاء زيد) فقد أقر له بالألف في الأصح في الصورتين؛ لأنه علقه بما يرفعه فصح الإقرار دون ما يرفعه؛ كما لو قال له: علي ألف إلا ألفا. (أو) قال: له علي ألف (إلا أن أقوم) فقد أقر له به؛

لأن القيام لا يسقطه. وكذا لو قال: إلا أن أنام ونحو ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.