فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَلْزَمُهُ (خَمْسَةٌ فِي) قَوْلِهِ (لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةٌ) لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى النِّصْفَ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ (بِشَرْطٍ) مُتَعَلِّقٍ بِيَصِحُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يلزمه (خمسة في) قوله: (ليس لك علي عشرة إلاخمسة) ؛ لصحة استثناء النصف.

١٩٬٥١٨

ويشترط لصحه الاستثناء ما أشير إليه بقوله،: (بشرط أن لايسكت) المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله : (وخمسة) في "ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات ، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء] مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ [عشرةٌ] كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.

٣٬٧٨٩

* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] : وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق ؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.