فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ مَاتُوا) إلَّا وَاحِدًا (أَوْ قُتِلُوا) إلَّا وَاحِدًا (أَوْ غُصِبُوا إلَّا وَاحِدًا. فَقَالَ هُوَ الْمُسْتَثْنَى قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ (بِيَمِينِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَسَائِرُ أَدَوَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي ذَلِكَ كَإِلَّا، فَقَوْلُ: لَهُ عَلَيَّ عَشْرَةٌ سِوَى دِرْهَمٍ أَوْ غَيْرَ دِرْهَمٍ بِالنَّصْبِ أَوْ لَيْسَ دِرْهَمًا أَوْ خَلَا أَوْ عَدَا أَوْ حَاشَا دِرْهَمًا وَنَحْوَهُ. فَهُوَ مُقِرٌّ بِتِسْعَةٍ وَإِنْ قَالَ غَيْرُ دِرْهَمٍ: بِضَمِّ الرَّاءِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ كَانَ مُقِرًّا بِعَشَرَةٍ. لِأَنَّهَا تَكُونُ صِفَةً لِلْعَشْرَةِ الْمُقَرِّ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ اسْتِثْنَائِيَّةً كَانَتْ مَنْصُوبَةً،

٦٬٧٢٣

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الِاسْتِثْنَاءَ وَضَمُّهَا جَهْلٌ مِنْهُ بِالْعَرَبِيَّةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن ماتوا، أو قتلوا، أو غصبوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى قبل) ذلك منه (بيمينه) في الأصح.

وحكم الاستثناء بباقي أدواته حكم الإستثناء بـ " إلا ".

١٩٬٥٢١

فإذا قال: له علي عشرة سوى درهم، أو ليس درهماً، أو خلا درهما، أو عدا درهما، أو ما خلا درهما، أو ما عدا درهما ، أو لا يكون درهما، أو غيرهم بفتح الراء كان مقرا بتسعة.

١٩٬٥٢٢

وإن قال: غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة"، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولا يكون استثناء فإنها لو كانت استثناء كانت منصوبة،

١٩٬٥٢٣

وإن لم يكن في أهل العربية لزمه تسعة، لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وإنما ضمها جهلا منه بالعربيةلا قصد الصفة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.