فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ (عَدَدًا وَلَيْسَ) الْمُقِرُّ (بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ) أَيْ أَهْلُ الْبَلَدِ (بِهَا) أَيْ الدَّرَاهِمِ (عَدَدًا لَزِمَاهُ) أَيْ الْعَدَدَ وَالْوَزْنَ، الْعَدَدُ لِقَوْلِهِ: مِائَةٌ، وَالْوَزْنُ لِلْعُرْفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال) : له علي مائة درهم (عددا، وليس) المقر (ببلد يتعاملون) أي: يتعامل أهلها (بها) أي: بالدراهم (عددا: لزماه) أي: لزمه العدد والوزن في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.