فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ تَصْدِيقُ الْوَرَثَةِ لِلْمُدَّعِي ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (فَ) التَّرِكَةُ كُلُّهَا (لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهُمْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمْ لِلثَّانِي لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِمَا يَقْتَضِي مُشَارَكَةَ الْأَوَّلِ فِي التَّرِكَةِ وَيَنْقُصُ حَقُّهُ مِنْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكن تصديق الورثة للمدعين بمجلس واحد: (فـ) التركة جميعها (للأول) أي: لمن صدقه الورثة أولا، ولم يقبل إقرارهم للآخر " لأنهم يقرون] بحق على غيرهم، فإنهم يقرون [ بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها ولا يقبل إقرار الإنسان على غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.