إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَيَشْهَدُ وَيَحْلِفُ مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا وَتَكُونُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ
الشروح عليها
(إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمُقِرُّ بِالْمِائَةِ (عَدْلًا وَيَشْهَدُ) بِهَا لِمُدَّعِيهَا (وَيَحْلِفُ) مُدَّعِيهَا (مَعَهُ فَيَأْخُذُهَا) كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهَا غَيْرُهُ وَحَلَفَ (وَتَكُونُ) الْمِائَةُ (الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنِ) أَوْ الْأَخَوَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنْ كَانَ ضَامِنًا لِمُوَرِّثِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ عَلَى أَخِيهِ لِدَفْعِهِ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلا أن يكون) المقر بالدين (عدلا، ويشهد) لرب الدين بالمائة، (ويحلف معه) رب الدين: (فيأخذها) أي: فيأخذ المائة التي شهد له بها أحد الابنين، (وتكون) المائة (الباقية بين الابنين) . وإنما لزم المقو بالدين نصف المائة، لأنه يرت نصف التركة فيلزمه نصف الدين، لأنه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لكونه ضامنا لأبيه لم تقبل شهادته على أخيه، لكونه يدفع بشهادته عن نفسه ضررا.
ولأنه يرث نصف التركة. فيلزمه نصف الدين؛ كما لو ثبت الدين ببينه أو إقرار الميت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.