فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ (غَصَبْتُهُ فَقَطْ) وَلَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا (يُقْبَلُ) تَفْسِيرُهُ (بِحَبْسِهِ وَسِجْنِهِ) لِأَنَّ غَصْبَ الْحُرِّ هُوَ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: (غصبته فقط) يعني: دون أن يقول شيئا: (يقبل) تفسيره (بحبسه وسجنه) ؛ لأن غصب الآدمي يكون بذلك. فقد فسر لفظه بما يحتمله فوجب قبوله لذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يُقبل بحبسه) ؛ أي: بمجرد الترسيم عليه .

* [قوله]: [(وسجنه)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.