وَلَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ فَفَسَّرَهُ بِدُونِهِ لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ قُبِلَ
الشروح عليها
(وَلَهُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لِفُلَانٍ) عَلَيَّ (فَفَسَّرَهُ) بِأَكْثَرَ مِنْهُ قَدْرًا قُبِلَ وَإِنْ قَلَّ الزَّائِدُ،
وَإِنْ فَسَّرَهُ (بِدُونِهِ) وَقَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي أَكْثَرَ مِمَّا لِفُلَانٍ (لِكَثْرَةِ نَفْعِهِ لِحِلِّهِ وَنَحْوِهِ) كَبَرَكَتِهِ إذْ الْحَلَالُ أَنْفَعُ مِنْ الْحَرَامِ (قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُقِرُّ بِمَا لِفُلَانٍ أَوْ جَهِلَهُ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي لِفُلَانٍ كَذَا أَوْ لَمْ تَقُمْ، لِأَنَّهُ فَسَّرَ إقْرَارَهُ بِمَا يُحْتَمَلُ فَوَجَبَ قَبُولُهُ.
(و) من قال عن إنسان: (له علي أكثر مما لفلان) علي، (ففسره) بأكثر منه قدرا قبل،
وإن قل الزائد على ما لفلان بلا نزاع.
وإن فسره (بدونه) ، وقال: أردت بقولي أكثر مما لفلان (لكثرة نفعه لحله، ونحوه) ؛ كقوله: لبركته؛ لأن الحلال أنفع من الحرام: (قبل) منه ذلك في الأصح بيمينه؛ لاحتمال كذبه. ولا فرق في ذلك بين كون المقر عالما بما لفلان أو جاهلا، أو قامت عليه بينة أنه قال: أعلم ان الذي لفلان كذا أو لم تقم؛ لأنه فسر إقراره بما يحتمل. فوجب أن يقبل لذلك.
وإن قال: أردت اكثر من جنسه وقدره رجعنا إليه أيضا في تفسير جنس ما لفلان وقدره.
فإن قال: ما لفلان ألف دينار أو ألف درهم. قلنا: فسر الأكثر.
فإن فسره بأكثر منه] ولو بدانق: قبل منه [ .
فإن قال: له علي أكثر من عدد ما لفلان. ثم قال: قد علمت أن عدد ما لفلان ألف. قلنا: قد فسرت المقدار وعينت العدد وأقررت بأكثر منه عددا، غير أنك أبهمت جنس ما أقررت به.
فإن قال: أردت بالجنس فلوسا أو حبة حنطة، فالقول قوله؛ كما لو قال: علي اكثر عدد من ألف فإنه يرجع في تفسير الجنس المقر به إليه. كذلك هاهنا. ذكر ذلك في " المستوعب ".
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.