فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ) لَزِمَهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَشَرَةَ غَايَةً وَهِيَ غَيْرَ دَاخِلَةٍ.

٦٬٧٥٩

بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُغَيَّاهَا (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ) لِمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن قال: له علي (من درهم إلى عشرة) ، لزمه تسعة في الأصح، لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في معناها.

١٩٬٦٣٦

بخلاف انتهاء الغاية. قال الله سبحانه وتعالى:{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}] البقرة: ١٨٧].

١٩٬٦٣٧

وقيل: يلزمه ثمانية. وجزم به ابن شهاب؛ لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار.

١٩٬٦٣٨

وقيل: يلزمه عشرة، لأن العشرة غاية ما يجب عليه، كما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. (أو) قال : له علي (ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة) في الأصح، لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (لزمه تسعةٌ) ؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا ، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة،

٣٬٨١٠

والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.