ومِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ
الشروح عليها
(وَ) مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ) لَزِمَهُ تِسْعَةٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعَشَرَةَ غَايَةً وَهِيَ غَيْرَ دَاخِلَةٍ.
قَالَ تَعَالَى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ}
بِخِلَافِ ابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُغَيَّاهَا (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ) لِمَا تَقَدَّمَ
(و) إن قال: له علي (من درهم إلى عشرة) ، لزمه تسعة في الأصح، لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في معناها.
بخلاف انتهاء الغاية. قال الله سبحانه وتعالى:{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}] البقرة: ١٨٧].
وقيل: يلزمه ثمانية. وجزم به ابن شهاب؛ لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار.
وقيل: يلزمه عشرة، لأن العشرة غاية ما يجب عليه، كما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. (أو) قال : له علي (ما بين درهم إلى عشرة: لزمه تسعة) في الأصح، لما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل.
فصلٌ * قوله: (لزمه تسعةٌ) ؛ أي: بناءً على أن الغاية ليست داخلةً في المغيَّا ، وهو أحدُ استعمالاتٍ في اللغة،
والصحيحُ منها: أنها إن كانت من جنس المغيَّا، دخلت، وإلَّا، فلا .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.