فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٥٣٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤١٥ج ٥ ص ٤١٥

فَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاوِ أَوْ الْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ قَالَ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بالثَّالِثَ تَأْكِيدَ الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأُولَى وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ كَرَّرَهُ) أَيْ الدِّرْهَمَ (ثَلَاثًا بِالْوَاوِ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ (أَوْ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِ (الْفَاءِ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ (أَوْ) كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِ (ثُمَّ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ (أَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِ) الدِّرْهَمَ (الثَّالِثَ تَأْكِيدَ) الدِّرْهَمِ (الثَّانِي لَمْ يُقْبَلْ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) الْمَذْكُورِ فِيهَا حَرْفُ الْعَطْفِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، وَلِذَلِكَ لَا يُعْطَفُ الْمُؤَكَّدُ (وَقُبِلَ) مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) أَيْ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَرْفُ الْعَطْفِ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ.

٦٬٧٦٤

وَكَذَا إنْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، لَا تَأْكِيدَ أَوَّلٍ بِثَالِثٍ لِلْفَصْلِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو كرره) أي: كرر إقراره (ثلاثا بالواو) " باًن قال: له علي درهم ودرهم ودرهم.

] (أو) كرره ثلاثا بـ (الفاء) بأًن قال: له علي درهم فدرهم فدرهم] . (أو) كرره ثلاثا بـ (تم) بأن قال: له علي درهم ثم درهم ثم درهم. (أو قال) : له علي (درهم درهم درهم ونوى بالثالث) المكرر (تأكيد الثاني) المكرر: (لم يقبل في) المسألة (الأولى) وهي المذكور فيها حرف العطف؛] لأن العطف يقتضي المغايرة [ ، (وقبل) منه ذلك (في) المسألة (الثانية) وهي قوله: له علي درهم درهم درهم، كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأنه لم يعطف.

ولأن الإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يُقبل في الأولى) ؛ أي: المذكورُ فيها حرفُ العطف، واو، أو فاء ، أو ثم ، تدبَّر. * قوله: (وقُبل في الثانية) ؛ أي: التي ليس فيها عاطف ،

٣٬٨١١

وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.