فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَا يَمْلِكُ) مُقَرٌّ لَهُ بِشَجَرَةٍ (غَرْسَ) أُخْرَى (مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْأَرْضِ (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَى مُقَرٍّ لَهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ (مَا بَقِيَتْ) وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهَا وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ بِهِ وَبَيْعُ مِثْلِهِ وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا يملك غرس) شجرة (مكانها لو ذهبت، ولا أجرة) على ربها (ما بقيت) .

١٩٬٦٥٧

قال في " الفروع ": وليس لرب الأرصى قلعها، وثمرتها للمقر له.

١٩٬٦٥٨

وفي " الانتصار ": احتمال كالبيع.

قال أحمد فيمن أقر بها: هي له بأصلها. فيحتمل أنه أراد ارضها، ويحتمل: لا. وعلى الوجهين: يخرج هل له إعادة غيرها؛.

١٩٬٦٥٩

والثاني: اختاره أبو إسحاق.

قال أبو الوفاء؛ والبيع مثله. كذا قال. ورواية مهنا: هي له بأصلها،

١٩٬٦٦٠

فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا أجرة ما بقيت) ؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.