وَأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(قَبْلَ إحْرَامِهِ بِهِ) أَيْ الْحَجِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
الشرط الخامس: ما أشير إليه بقوله: (وأن يحل منها) أي: من العمرة (قبل إحرامه به) أي: بالحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.