فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ) وَيَنْعَقِدُ إحْرَامُ قَائِلٍ (أَحْرَمْت يَوْمًا أَوْ أَحْرَمْت بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِمَا) ك أَحْرَمْت مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ بِثُلُثِ نُسُكٍ لِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ زَمَنًا لَمْ يَصِرْ حَلَالًا فِيمَا بَعْدَهُ، حَتَّى يُؤَدِّيَ نُسُكَهُ،

٢٬٠٥١

وَلَوْ رَفَضَ إحْرَامَهُ وَإِذَا دَخَلَ فِي نُسُكٍ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ فَيَقَعُ إحْرَامُهُ مُطْلَقًا وَيَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) وينعقد إحرام من قال: (أحرمت يوماً) ؛ لأنه إذا صار محرماً يوماً لم يصر حلالاً فيما بعده،

٥٬٧٢٤

ولو رف إحرامه؛ لأنه لا يرتفض. (أو) من قال: أحرمت (بنصف نسك، ونحوهما) ؛ كأحرمت بنصف يوم، أو بربع نسك؛ لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه شرعاً. فكأنه قال: أحرمت بنسك. ويكون كمن أحرم مطلقاً فيصرفه إلى ماشاء.

٥٬٧٢٥

قال في " الفروع ": ولو قال أحرمت يوماً أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف ، أو يصح؛ كالشافعية. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوهما) كأحْرَمت نصف يوم، أو بثلث نسك؛ لأنه إذا أحرم زمنًا لم يصِر حلالًا فيما بعده، حتى يؤدي نسكه،

١٬٣٢٨

ولو رفض إحرامه، وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه، فيقع إحرامه مطلقًا ويصرفه لما شاء،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.